أحمد بن الحسين البيهقي

119

معرفة السنن والآثار

ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب جبر رجلاً على رضاع ابن أخيه . وفي حديث معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه . وحديث الزهري منقطع . وحديث ابن المسيب مع انقطاعه ينفرد به عمرو بن شعيب . ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة . والله أعلم . قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام . وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله / [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( وأنت ومالك لأبيك ) ) . وقالت عائشة : أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئاً منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة . ولم أجد هكذا أحداً ( . . . . ) . قال أحمد : قوله : ( ( أنت ومالك لأبيك ) ) . قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً .